مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
المادة 4
الديانة تعامل الدول المتعاقدة من لا جنسية لهم القاطنين بترابها معاملة حسنة على الاقل مثل التي تخصصها لمواطنيها وذلك فيما يتعلق بحرية ممارسة الديانة وبحرية التعليم الديني لأبنائهم .
المادة ه : حقوق مخولة بصرف النظر عن هذه الاتفاقية لا يمس أى مقتضى من هذه الاتفاقية بالحقوق الاخرى والفوائد الممنوحة لمن لا جنسية لهم وذلك بصرف النظر عن هذه الاتفاقية