مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب السادس — شروط نهائية
المادة 42
الاعلانات الموجهة من الكاتب العام للأمم المتحدة .
يبلغ الكاتب العام للأمم المتحدة رسميا الى جميع أعضاء الامم المتحدة والى الدول غير المشاركة والمشار اليها في المادة 35 ما يلى :
أ التوقيعات والمصادقات والمشاركات المشار اليها في