مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب السادس — شروط نهائية
المادة 41
المراجعة . 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت عن طريق الاعلان الرسمى الموجه الى الكاتب العام للأمم المتحدة مراجعة هذه الاتفاقية .
2 - يوصى عند الاقتضاء الاجتماع العام للأمم المتحدة بالتدابير التي يجب اتخاذها فيما يخص هذا الطلب .