الباب السادس — شروط نهائية
المادة 40
الاعلان بالانسحاب 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب في كل وقت من | - للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الاتفاقية وذلك بواسطة اخبار توجهه الى الكاتب العام للأمم المتحدة 2 ينفذ الاعلان بالانسحاب بالنسبة للدولة المعنية سنة بعد تاريخ تلقيه من طرف الكاتب العام للأمم المتحدة
- يجوز لكل دولة قدمت تصريحا أو اعلانا طبقا للمادة 36 أن تشعر بعده الكاتب العام للأمم المتحدة بأن الاتفاقية ينتهى تطبيقها على البلد المذكور سنة بعد تاريخ تلقى الكاتب العام هذا الاعلان •