الباب السادس — شروط نهائية
المادة 38
التحفظات . 1 يجوز لكل دولة أن تبدى عند التوقيع أو المصادقة أو المشاركة تحفظات بخصوص مواد الاتفاقية ماعدا المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) ومن 33 الى غاية 42 • 2 يجوز لكل دولة متعاقدة تكون قد قدمت تحفظا طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحبه بواسطة مذكرة موجهة لهذه الغاية الى الكاتب العام للأمم المتحدة لمادة 39 : الدخول في حيز التنفيذ .
1 - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في اليوم التسعين الموالي لتاريخ ايداع الوثيقة السادسة للمصادقة أو المشاركة .