الباب السادس — شروط نهائية
المادة 37
الشرط الفيديرالي .
في حالة وجود دولة فيديرالية أو غير اتحادية تطبق المقتضيات التالية :
أ فيما يتعلق بفصول هذه الاتفاقية التي يتوقف العمل بها على القرار التشريعي الخاص بالسلطات التشريعية الفيديرالية فان التزامات الدولة الفيديرالية تكون على هذا القدر هي نفس التزامات الاطراف التي ليست من الدول الفيديرالية ب وفيما يتعلق بفصول هذه الاتفاقية التي يتوقف تطبيقها على القرار التشريعي الخاص باحدى الدول أو الاقاليم أو المقاطعات التأسيسية التي لا يتحتم عليها بموجب النظام الدستورى الفيديرالى الى أن تتخذ تدابير تشريعية فان الحكومة الفيديرالية تبلغ هذه الفصول في أسرع وقت ممكن مع رأيها الموافق الى علم السلطات المختصة التابعة للدول أو الاقليم أو المقاطعات .
ج تبلغ كل دولة فيديرالية تكون طرفا في هذه الاتفاقية الى كل دولة أخرى متعاقدة بناء على طلبها الموجه عن طريق الكاتب العام للأمم المتحدة بيانا عن التشريع والعرف الجاري بهما العمل في الفيديرالية وفى وحداتها التأسيسية وذلك فيما يتعلق بأى مقتضى من الاتفاقية ويشير هذا البيان إلى قدر تنفيذ المقتضى المذكور بعمل تشريعي أو غيره