الباب السادس — شروط نهائية
المادة 36
شروط التطبيق على المستوى الاقليمي .. 1 – يجوز لكل دولة ان تصرح عند التوقيع أو المصادقة أو المشاركة بان هذه الاتفاقية تمتد الى مجموع البلدان التي تمثلها في الميدان الدولى أو الى بلد واحد أو عدة بلدان من هذا المجموع وينفذ مثل هذا التصريح عندما يجرى العمل بهذه الاتفاقية ، وذلك بالنسبة للدول المذكورة •
2 - يجرى هذا التمديد في كل وقت آت بواسطة اعلان يوجه الى الكاتب العام للامم المتحدة وبصفة نافذة ابتداء من اليوم التسعين الموالي للتاريخ الذى يكون الكاتب العام للامم المتحدة قد تلقى الاعلان المذكور او لتاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ وذلك بالنسبة للدولة المذكورة ان كان هذا التاريخ تابعا .
- فيما يخص البلدان التى لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية عند تاريخ توقيعها او مصادقتها او المشاركة فيها فان كل دولة تنظر الى امكانية اتخاذ في اقرب وقت ممكن جميع التدابير | اللازمة للحصول على تطبيق هذه الاتفاقية على البلدان المذكورة 236 الجريدة الرسمية وذلك بشرط موافقة حكومات هذه البلدان ان اقتضى الحال واذا ما كانت هذه الموافقة مطلوبة لاسباب دستورية .