الباب السادس — شروط نهائية
المادة 35
الملحق V يجب أن يبين سند السفر المشار اليه في المادة 28 من هذه الاتفاقية أن حامله فاقد الجنسية حسب مفهوم الاتفاقية المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1954 •
2 - يحرر هذا السند بلغتين على الاقل وتكون احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية 3 تنظر الدول المتعاقدة في امكانية اختيار سند سفر من النموذج المرفق بهذه الاتفاقية • الفقرة ( 2 ) يمكن الاشارة الى الاطفال في سند أحد الاقارب أو في ظروف استثنائية في سند كهل آخر على شرط مراعاة أنظمة القطر الذي يعطى السند .
الفقرة (3 ) ان الرسوم الواجب استخلاصها لتسليم السند لا تتجاوز التسعيرة الدنيا المطبقة على الجوازات الوطنية الفقرة (4 ) يعطى السند للدخول الى أكبر عدد ممكن من البلدان وذلك مع الاحتفاظ بالحالات الخاصة والاستثنائية .
الفقرة ( 5 ) تكون مدة صلاحية السند ثلاثة أشهر على الاقل وسنتين على الاكثر • الفقرة (6)
1 - يرجع تجديد السند أو تمديد صلاحيته الى اختصاص السلطة التي أعطته ما دام صاحب السند لم يستقر بانتظام في بلد آخر ولم يزل مقيما فى تراب السلطة أعلاه ويرجع تجرير السند الجديد ضمن نفس الكيفيات الى اختصاص | للجمهورية الجزائرية 237 | السلطة التي أعطت السند القديم 2 يمكن اعطاء الترخيص للممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين لتمديد صلاحية سندات السفر التي تسلمها حكومة كل واحد منهم وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
3 - تنظر الدول المتعاقدة بحسن الالتفات الى امكانية تجديد أو تمديد صلاحية سندات السفر أو اعطاء سندات جديدة لفاقدى الجنسية الذين لا يقيمون بانتظام في ترابها وذلك في الحالة التي لا يمكن فيها لفاقدى الجنسية أن يحصلوا على سند من البلد الذي يقيمون فيه بانتظام .
الفقرة (7) تعترف الدول المتعاقدة بصحة السندات المسلمة طبقا المقتضيات المادة 28 من هذه الاتفاقية الفقرة ( 8 ) تضع السلطات المختصة للبلد الذي يريد أن يقدم اليه فاقد الجنسية تأشيرها على سند فيما اذا كانت مستعدة لقبوله وكان هذا التأشير لازما الفقرة (9 )
1 - تلتزم الدول المتعاقدة بأن تعطى تأشيرات المرور لفاقدي الجنسية الذين حصلوا على التأشير من البلد المتوجه اليه 2 يجوز رفض اعطاء هذا التأشير لأسباب يمكن أن تبرر رفض اعطائه لكل أجنبي الفقرة (10 ) ان الرسوم المتعلقة باعطاء تأشيرات الخروج أو القبول أو المرور لا تتجاوز أدنى التسعيرة المطبقة على تأشيرات الجوازات الاجنبية .
الفقرة (11) في حالة تغيير فاقد الجنسية اقامته ليستقر بانتظام في تراب دولة متعاقدة أخرى تكون فيما بعد مسؤولية اعطاء سند جديد وفقا لشروط المادة 28 على عاتق السلطة المختصة التابعة لهذا التراب والتي يحق لفاقد الجنسية أن يقدم طلبه اليها 238 الجريدة الرسمية الفقرة ( 12 ) يتحتم على السلطة التي تعطى سندا جديدا أن تسحب السند القديم وأن ترده الى البلد الذي سلمه ان كان هذا السند ينص بالخصوص على وجوب اعادته الى البلد الذى أعطاه وان لم يكن ذلك 6 فان السلطة التي تسلم السند الجديد تسحب السند القديم وتبطله الفقرة ( 13 ) 1 كل سند سفر يسلم تطبيقا للمادة 28 من هذه الاتفاقية يخول لصاحبه الحق في الرجوع خلال مدة صلاحية السند وفى أى وقت الى تراب الدولة التي تسلمه ، الا اذا أشير الى ما يخالف ذلك .
غير أن المدة التي يمكن لصاحب السند أن يعود خلالها الى البلد الذي يسلم السند لا يمكن ان تكون أقل من ثلاثة أشهر الا اذا كان البلد الذى يريد ان يقدم اليه فاقد الجنسية لا يجبر على أن ينص السند على حق العودة
2 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلزم صاحب السند مع مراعاة مقتضيات المقطع السابق بالخضوع لجميع الاجراءات التي يمكن أن تفرض على الخارجين من البلد أو الداخلين اليه .
الفقرة ( 14 ) ان مقتضيات هذا الملحق لا تمس بشىء القوانين والانظمة التي تضبط في بلدان الدول المتعاقدة كيفيات القبول والمرور والاقامة والاستقرار والخروج بشرط مراعاة مقتضيات الفقرة 13 .
الفقرة ( 15 ) ان تسليم السند لا يحدد الاحوال الشخصية لصاحبه وخاصة فيما يتعلق بالجنسية ولا يمس بها وكذلك الاشارات المذكورة في السند • الفقرة ( 16 ) ان اعطاء السند لا يخول لصاحبه أى حق في حمايته من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين التربة الذي يسلم السند ولا يخول تلقائيا لهؤلاء الممثلين حي الحماية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 نموذج سند السفر يوصى بأن يكون السند على شكل دفتر صغير من حجم 15 سم 10 سم تقريبا وأن يكون مطبوعا بحيث تلاحظ عليه بسهولة التشطيبات أو التحريفات التي قد تدخل عليه بواسطة وسائل كيماوية أو غيرها وأن تكون ألفاظ اتفاقية 28 سبتمبر 1954 » مطبوعة بتكرار متتابع على كل واحدة من الصفحات بلغة البلد الذى يسلم السند ..
غلاف الدفتر سند السفر ) اتفاقية 28 سبتمبر 1954 ) رقم (1) سند السفر تنتهى هذه الوثيقة يوم الا في حالة تمديد الصلاحية الاسم العائلي | الاسم الشخصى ( أو الاسماء ) مصحوب ب : ..... أولاد 1 يعطى هذا السند لتزويد صاحبه بوثيقة السفر يمكنها أن تحل محل جواز وطنى لا غير ولا يحكم هذا السند مقدما في جنسية صاحبه كما لا يمكن له عليها تأثير .. 2 يرخص لصاحبه أن يرجع الى ...............
( ) بيان البلد الذي تسلم سلطته السند ) الى غاية .......
ماعدا اذا ذكر بعده تاريخ آت ( ان المدة التي يرخص لصاحب السند الرجوع خلالها لا يجوز أن تكون أقل من ثلاثة أشهر ماعدا اذا كان البلد الذى يريد صاحب السند أن يقدم اليه لا يلزم بالاشارة في هذا السند الى حق العودة ) 3 في حالة الاستقرار في بلد آخر غير الذي أعطى السند يجب على صاحبه اذا أراد التنقل من جديد ان يقدم الى السلطات المختصة لبلد اقامته طلب سند جديد يسلم للسلطة التي تعطى السند الجديد السند القديم لتعيده الى السلطة التي سلمته ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف )
1 - يجوز ادراج الجملة الموجودة بين قوسين من طرف الحكومات التي ترغب في ذلك | الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية (2) محل وتاريخ الولادة الحرفة محل الاقامة الحالية الاسم العائلي ( قبل الزواج ) والاسم الشخصي للزوجة الاسم العائلي والاسم الشخصى ( أو الاسماء ) للزوج الاوصاف القامة الشعر لون العينين ................. الانف شكل الوجه ...... السحنة السمات الخاصة.
الاطفال الذين يصحبون حامله .
الامم العائلي الاهم الشخصى ( أو الاسماء ) .......
محل وتاريخ الولادة الجنس ... . . . . . . . . [ .......
يشطب على ما لا يفيد ) يشمل هذا السنه على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) صورة صاحب السند وطابع السلطة التي أعطته مع بضم أصبع صاحب السند ( اختياري ) امضاء صاحب السند يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف (4) 1 يسلم هذا السند لدخول البلدان التالية : 4 الوثيقة أو الوثائق التي اعتمد عليها لتسليم السند :
مسلم ب :
للجمهورية الجزائرية 239 تاريخ امضاء وطابع السلطة التي تسلم السند :
الرسم المستخلص ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) (5) تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من ........
الى وحرر ب ........... تاريخ امضاء وطابع السلطة التي تمدد صلاحية السند :
تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من الى و خرد بست بتاريخ .....
امضاء وطابع السلطة التي تمدد صلاحية السند :
( يشتمل هذا السند على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) (6) تمديد الصلاحية الرسم المستخلص من الى وحرر ب ...... بتاريخ امضاء وطابع السلطة التى تعدد صلاحية السند :
تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من الى وحرر ب بتاريخ امضاء وطابع السلطة التى تمدد صلاحية السند : ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) ) 32 7 ( التأشيرات يكتب في كل تأشيرة اسم صاحب السند ) يشتمل هذا السفة على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل