الباب السادس — شروط نهائية
المادة 35
التوقيع والمصادقة والمشاركة 1 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مركز منظمة الامم المتحدة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 1955 λ أ وتكون معروضة لتوقيع :
أ كل دولة من أعضاء منظمة الامم المتحدة ..
ب كل دولة أخرى ليست من الاعضاء المدعوين لمؤتمر الامم المتحدة الخاص بالأحوال الشخصية لفاقدي الجنسية .
ج وكل دولة أخرى تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد وجهت اليها استدعاء للترقيع او المشاركة
- يجب ان تتم المصادقة عليها وان تودع وثائق المصادقة | لدى الكتابة العامة للامم المتحدة * 4 يجوز للدول المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة ان تشارك في هذه الاتفاقية وتتم هذه المشاركة بايداع وثيقة المشاركة لدى الكتابة العامة للامم المتحدة