الباب الخامس — التدابير الادارية
المادة 31
النفي ا لا تنفى الدول المتعاقدة فاقد جنسية يكون موجودا في ترابها بصفة قانونية الا لاسباب ترجع الى الأمن الوطني او النظام العمومي ما لا يجرى نفى هذا الشخص الا بموجب تنفيذ مقرر يصدر طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى القانون ، ويجب ان يرخص لفاقد الجنسية فى اقامة الدليل الكفيل بتبرئته وان يقدم طعنا وأن يعين من ينوب هنه لهذه الغاية امام سلطة مختصة او امام شخص او عدة اشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة اللهم الا اذا حالت دون ذلك اسباب قاهرة ترجع الى الامن الوطني م تمنح الدول المتعاقدة لمثل هذا الشخص اجلا معقولا يسمح له فى البحث عن الدخول القانونى الى بلد آخر ويجوز للدول المتعاقدة أن تطبق خلال هذا الاجل كل تدبير خاص بالنظام الداخلي تراه مناسباً