مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب الخامس — التدابير الادارية
المادة 30
تحويل الاموال . 1 تسمح كل دولة متعاقدة لفاقدى الجنسية بأن ينقلوا الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية طبقا لقوانين وانظمة بلدهم الاموال التي ادخلوها فى ترابها الى بلد يكونون قد حصلوا على حق الاستقرار به .
- تغير كل دولة متعاقدة عنايتها للطلبات التي يقدمها فاقدو الجنسية الراغبون فى الحصول على ترخيص تحويل كل الاموال الأخرى اللازمة لاستقرارهم فى بلد آخر يكونون قد قبلوا للاستقرار به .