الباب الخامس — التدابير الادارية
المادة 28
سندات السفر 1 – تعطى الدول المتعاقدة لفاقدي الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها سندات السفر ليتأتى لهم السفر خارج هذا التراب اللهم الا اذا حالت دون ذلك أسباب قاهرة ترجع الى الامن الوطني أو النظام العام. وتنطبق على هذه السندات مقتضيات الملحق الذي يصحب هذه الاتفاقية • 2 يجوز للدول المتعاقدة ان تعطى سند سفر من النوع المذكور الى كل فاقد جنسية ولها أن تغير عناية خاصة لحالات فاقدى الجنسية الموجودين في ترابها ولا يستطيعون الحصول على سند سفر من البلد الذي يقيمون فيه بانتظام ..