مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب الخامس — التدابير الادارية
المادة 27
اوراق التعريف .
تغطى الدول المتعاقدة أوراق التعريف لكل فاقد جنسية موجود فى ترابها وليس بيده سند سفر صحيح .