الباب الخامس — التدابير الادارية
المادة 25
الاعانة الادارية .
اذا كانت ممارسة حق من لدن فاقد جنسية تستلزم هادة مساعدة سلطات اجنبية لا يمكن له ان يلتجىء اليها فان الدول المتعاقدة التي يكون مقيما فى ترابها تسهر على أن تمنح له سلطاتها الخصوصية المساعدة المذكورة • 2 تسلم السلطة أو السلطات المشار اليها في الفقرة الأولى لفاقدي الجنسية أو تجعلهم يتسلمون تحت مراقبتها الوثائق أو الشهادات التي تسلمها عادة الى اجنبي سلطات بلاده أو بواسطتها 3 • 3 • ان الوثائق والشهادات المسلمة على هذا المنوال تقوم مقام العقود الرسمية المسلمة للاجانب من طرف سلطات وطنهم أو بواسطتها وتعتبر صحيحة الا اذا أثبت ما ينفى هذه الصحة . 4 يجوز مكافأة الخدمات المذكورة فى هذه المادة على شرط مراعاة الاستثناءات التي قد يمكن جوازها لفائدة المعوزين غير ان هذه المكافآت تكون معتدلة ومناسبة لما يجرى استخلاصه من المواطنين بمناسبة خدمات مشابهة .
ه أن مقتضيات هذه المادة لا تمس بشىء المادتين 27 و 28