الباب الرابع — الفوائد الاجتماعية
المادة 24
التشريع الخاص بالشغل والضمان الاجتماعي
1 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق | بالمسائل التالية : 1 اجرة العمل وما فيها من التعويضات العائلية اذا كانت هذه التعويضات داخلة في مجموع الاجرة ، ومدة الشغل والساعات الاضانية والعطلات المدفوعة اجرتها والتقييدات المدخلة على العمل فى المنزل وسن القبول في العمل والتدريب على مهنة والتكوين المهنى وعمل النساء والفتيان والتمتع بالفوائد الممنوحة بمقتضى الاتفاقيات الجماعية وذلك على قدر ما تكون هذه المسائل منظمة بمقتضى التشريع او تكون موقوفة على السلطات الادارية
ب - الضمان الاجتماعى ( المقتضيات القانونية المتعلقة بآفات الشغل والامراض المهنية والامومة والمرض والزمانة والشيخوخة والوفاة والبطالة والتكاليف العائلية وكذا كل خطر يكون مضمونا طبقا للتشريع الوطنى بنظام الضمان الاجتماعي ) على شرط :
أولا : وجود ترتيبات ملائمة ترمى الى صيانة الحقوق 234 الريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 المكتسبة والحقوق التي تكون : صدد الاكتساب .
ثانيا : وجود مقتضيات خاصة ينص عليها التشريع الوطني لبلد الاقامة والمتعلقة بالاعانات أو بكسور الاعانات المؤداة من أموال الدولة دون غيرها وبالتعويضات المدفوعة الى الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بقسط الاشتراك والمطلوبة لتعيين راتب معاش عادي ان الحقوق التى تخول بسبب وفاة فاقد الجنسية أثر حادث شغل أو مرض مهنى لا تمس بسبب ان صاحب الحمق يقيم خارج ترام، الدولة المتعاقدة -- تمدد الدول المتعاقدة على فاقد الجنسية فائدة الاتفاقات المبرمة بينها أو التي ستبرم بينها والمتعلقة بابقاء الحقوق المكتسبة أو التى تكون بصدد الاكتساب بشأن الضمان الاجتماعي وذلك بقدر ما تكون الشروط المقررة لمواطنى البلدان الموقعة على الاتفاقات أعلاه متوفرة فى فاقدي الجنسية تنظر الدول المتعائدة بكل عناية الى امكانية بسط فائدة الاتفاقات المشابهة التى يجرى بها العمل بين هذه الدول المتعاقدة والدول غير المتعاقدة على فاقدى الجنسية بقدر الامكان .