مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب الرابع — الفوائد الاجتماعية
المادة 21
السكني تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها فيما يتعلق بالسكنى وبقدر ما تكون هذه المسألة خاضعة للقوانين والانظمة أو المراقبة السلطات العمومية للجمهورية الجزائرية 233 معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها الاجانب في نفس الظروف .