المادة الأولى
تحديد عبارة ( فاقد الجنسية »
ا - ان لفظ ( فاقد الجنسية » فى مدلول هذه الاتفاقية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية يعني شخصا لا تعتبره اية دولة تابعا لها وذلك تطبيق التشريعها 2 أ لا تنطبق هذه الانفاقية على :
أ الاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة تبسطها عليهم منظمة أو مؤسسة تابعة للامم المتحدة غير المندوب السامي للاجئين فى الامم المتحدة وذلك ماداموا يتمتعون بالحماية او المساعدة أعلاه
ب - الاشخاص الذين تعتبرهم السلطات المختصة للقطر الذي استقروا فيه نائلين للحقوق والواجبات المرتبطة بحيازة الجنسية التابعة لهذا القطر
ج - الاشخاص الذين تحمل دواع قوية على الظن بأنهم :
1 ) ارتكبوا جناية ضد السلم أو جناية حرب أو جناية ضد الانسانية وذلك حسب مفهوم الوثائق الدولية الموضوعة لتحديد المقتضيات المتعلقة بهذه الجنايات •
2 ) - ارتكبوا جناية خطيرة تابعة للقانون العام في نظر القطر الذي استقروا فيه وقبل ان يدخلوه . 3 ( ارتكبوا تصرفات سيئة مخالفة لاغراض ومبادىء الامم المتحدة