الباب الثالث — الوظائف المربحة الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 18
مهن غير مأجورة .
تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية الموجودين في ترابها بصفة نظامية معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون علي كل حال أقل مما يعامل بها فى نفس الظروف ، الاجانب عموما وذلك فيما يتعلق بممارسة مهنة غير مأجورة في الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة ، وكذا فيما يتعلق بانشاء شركات تجارية وصناعية الماد 19 : المهن الحرة .
تعامل كل دولة متعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها والمحرزين على اجازات تعترف بها السلطات المختصة للدولة أعلاه والراغبين في ممارسة مهنة حرة معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها في نفس الظروف ، الاجانب عموما