الباب الثالث — الوظائف المربحة الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 17
المهن المأجورة . 1 تعامل الدول المتعاقدة كل فاقد جنسية يقيم بانتظام في ترابها معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها فى نفس الظروف ، الاجانب عامة وذلك فيما يتعلق بممارسة نشاط مهنى مأجور 2 تنظر الدول المتعاقدة بحسن الالتفات في اتخاذ تدابير ترمى الى المعادلة بين حقوق جميع فاقدي الجنسية فيما يتعلق بممارسة المهن المأجورة وبين حقوق مواطنيها وذلك لا سيما فيما يخص فاقدي الجنسية الذين دخلوا ترابها تطبيقا لبرنامج توظيف اليد العاملة أو التصميم الهجرة .