الباب الثاني — الشرط القضائي
المادة 16
حق رفع الدعاوى 1 يكون لكل فاقد جنسية فى تراب الدول المتعاقدة الحرية وسهولة المرافعة لدى المحاكم . 2 يعامل كل فاقد جنسية فى الدولة المتعاقدة التي تكون بها اقامته بنفس المعاملة التي يتمتع بها تابع دولة أخرى فيما يخص المرافعة لدى المحاكم وفى ضمن ذلك المساعدة القضائية والاعفاء من الضمان الخاص بالمصاريف القضائية 3 يعامل كل فاقد جنسية فى الدول المتعاقدة غير التي تكون بها اقامته العادية نيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه بنفس المعاملة التي يتمتع بها تابع للبلد الذي تكون له به اقامته العادية