مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب الثاني — الشرط القضائي
المادة 15
حق الاجتماع .
فيما يخص الجمعيات ذات الهدف غير السياسي الذي لايدر عليها نفعا والنقابات المهنية تمنح الدول المتعاقدة لفاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل التفاتا من التي تعامل بها في نفس الظروف الاجانب عموما .