مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
الباب الثاني — الشرط القضائي
المادة 14
الملكية الثقافية والصناعية .
فيما يخص حماية الملكية الصناعية وخصوصا الاختراعات والرسوم النموذجية والعلامات الصناعية والاسم التجاري وكذا الملكية الادبية والفنية والعلمية فان كل فاقد جنسية يستفيد في البلد الذي تكون به اقامته العادية من الحماية الممنوحة لمواطنى هذا البلد وعندما يكون تراب احدى الدول الاخرى المتعاقدة يستفيد من الحماية الممنوحة فى هذا التراب لمواطني البلد الذي تكون به اقامته