الباب الرابع — الفوائد الاجتماعية
المادة 12
التهذيب العمومي .
1 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية بنفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي .
2 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال اقل مما يعامل بها الاجانب عموما في نفس الظروف وذلك فيما يتعلق باصناف | التعليم غير التعليم الابتدائى وخاصة بالحضور الى الدروس وبالاعتراف بالشهادات الدراسية والاجازات والشهادات الجامعية المسلمة في الخارج وبالاعفاء من الحقوق والرسوم وبتخصيص المنح الدراسية .