الباب الثاني — الشرط القضائي
المادة 12
الاحوال الشخصية 1 ان الاحوال الشخصية التابعة لكل فاقد جنسية تضبط مقتضى قانون البلد الذي يوجد فيه محل سكناه وفي عدم وجود محل السكن تضبط ، بمقتضى قانون البلد الذي يقيم به .
– ان الحقوق التي اكتسبها فيما قبل فاقد الجنسية والناتجة عن القانون الشخصى وخاصة منها الحقوق التي ترتبت عن الزواج تحترمها كل دولة متعاقدة على شرط ان تنفذ ان اقتضى الامر الاجراءات المنصوص عليها في التشريع التابع للدولة المذكورة . ومن المعلوم يكون الحق الموماً اليه من الحقوق التي قد اعترف بها تشريع الدولة اعلاه وذلك فيما اذا لم يكن المعنى بالامر ناقد الجنسية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384