مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
المادة 11
البحارون فاقدو الجنسية • فيما يخص فاقدي الجنسية المستخدمين بانتظام كأعضاء في هيئة قيادة سفينة تابعة لأسطول دولة متعاقدة يكون على هذه الدولة أن تنظر بحسن الالتفات في امكانية الترخيص لهم بأن يستقروا في ترابها ، واعطائهم سندات السفر ، وقبولهم بصفة وقتية في ترابها لتسهل عليهم على الخصوص استقرارهم في قطر آخر .