المادة 10
استمرار الاقامة عندما يكون شخص قائد الجنسية قد أبعد من وطنه خلال الحرب العالمية الثانية ونقل الى تراب احدى الدول المتعاقدة ولم يزل مقيما بها فان هذه الاقامة الاجبارية تحسب كاقامة نظامية في هذا التراب 2 وعندما يكون شخص فاقد للجنسية قد ابعد من تراب احدى الدول المتعاقدة خلال الحرب العالمية الثانية ثم ارجع اليه لاقرار اقامته وذلك قبل دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان المدة السابقة لابعاده والمدة الموالية له تعتبران مدة واحدة غير منقطعة ودلك لجميع الغايات التي تتطلب اقامة غير نظامية