مرسوم رقم 64-172
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182 - اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183
المادة 8
يجرى تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع المعنيين عندما تكون جميع السفن المتنازعة من تبعية دول الاطراف السامية المتعاقدة .
غير أنه من المتفق عليه : 1 بالنسبة للمعنيين التابعين لدولة غير متعاقدة 6 فان تطبيق هذه المقتضيات من قبل كل من الدول المتعاقدة يكون متوقفا على شرط المعاملة بالمثل 2 عندما يكون جميع المعنيين بالامر تابعين لنفس الدولة.
التي تتبعها المحكمة المختصة بالدعوى ، انما يطبق القانون الوطني لا الاتفاقية .