مرسوم رقم 64-172
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182 - اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183
المادة 4
تشمل هذه الاتفاقية دعاوى طلب تعويض الاضرار التي سببتها سفينة لأخرى أو لأشياء أو لأشخاص في عرض البحر وان لم يكن ذلك ناجما عن تصادم بل نتيجة لتنفيذ أو سهو في المناورة أو عدم مراعاة القواعد .