المادة 3
1 ) يجوز رفع الطلبات المتقابلة الناتجة عن نفس التصادم أمام المحكمة المختصة للنظر في الدعوى الاصلية نظرا لمقتضيات المادة الاولى .
2 ) في حالة وجود عدة مدعين ، فيجوز لكل واحد منهم رفع دعواه أمام المحكمة التي سبق لها أن نظرت في نفس الدعوى التي نشأت عن ذات التصادم بحق نفس الخصم مقتضيات هذه الاتفاقية ما يعترض المحكمة الناظرة في الدعوى بمقتضى قواعد المادة الاولى من اعلان اختصاصها المستمد من قواعد اختصاص قانونها الوطني لتفصل في الدعاوى المرفوعة باعتبارها ناجمة عن نفس الحادثة