DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-172
مرسوم رقم 64-172 · ج.ر عدد 12 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182 - اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183

المادة 2

لا تحد مقتضيات المادة الأولى من حقوق الاطراف في اقامة دعوى التصادم أمام القضاء الذى يختارونه بالاتفاق فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية