المادة 2
ينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 ان الاطراف السامية المتعاقدة :
بما أنها شعرت بالاتفاق المشترك فيما بينها بضرورة تحديد بعض القواعد الموحدة المتعلقة بالاختصاص المدني في قضايا الاصطدام ، فقد قررت ابرام اتفاقية بهذا الشأن واتفقت على ما يلى :