المادة 16
أ يستطيع كل طرف سام متعاقد حسين المصادقة على الاشتراك ، أو في كل وقت لاحق أن يخبر الحكومة البلجيكية كتابة بأن هذه الاتفاقية تطبق على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقتها الدولية ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك المناطق بعد ستة أشهر من تاريخ استلام ذلك التبليغ من قبل وزارة الخارجية البلجيكية على أن لا يتم ذلك قبل تطبيق هذه الاتفاقية على هذا الطرف السامي المتعاقد كل حين بتوقيف تطبيق مفعول هذه الاتفاقية عن البلاد المذكورة ، فيسرى مفعول هذا النكول في مدة السنة المنصوص عليها في المادة 15
ج - تخبر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطرق الدبلوماسية بكل تبليغ ورد اليها برسم هذه المادة .
وحرر في بروكسل في نسخة واحدة باللغتين الفرنسية والانجليزية على أن النصين صحيحان على السواء في 10 مايو سنة 1952 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين لوظيفة كاتبة ضبط في وزارة العدل بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 عينت الآنسة ابن منصور عقيلة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة في المحكمة الابتدائية الكبرى | بالاصنام • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ان الآنسة ابن منصور عقيلة ، المعينة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام نقلت الى وزارة العدل • وزارة الدخلية