المادة 15
يحق لكل من الاطراف السامية المتعاقدة النكول في أي وقت كان عن هذه الاتفاقية بعد اجراء العمل بها بالنسبة لها انما لا ينتج ذلك النكول مفعوله الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وصول التبليغ بالنكول من قبل الحكومة البلجيكية التي تخبر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى على الطريق الدبلوماسي . 184 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 36 صفر عام 1384 ه.
يستطيع كل طرف سام متعاقد وموقع لتصريح برسم ب الفقرة أ من هذه المادة أن يعلم وزارة الخارجية البلجيكية في