مرسوم رقم 64-172
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182 - اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183
المادة 14
يستطيع كل طرف سام متعاقد 6 عند انقضاء مدة ثلاث سنوات تلى تطبيق الاتفاقية بالنسبة له ،، أن يطلب انعقاد مؤتمر يجرى خلاله الفصل في جميع الاقتراحات التي ترمى الى اعادة النظر في الاتفاقية .
ويقوم كل طرف سام متعاقد يرغب في ممارسة الحق باعلام حكومة بلجيكا التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر في غضون ستة أشهر .