مرسوم رقم 64-172
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182 - اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183
المادة 13
تستطيع كل دولة غير ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية المشاركة في هذه الاتفاقية وتعلم بالمشاركة وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية التي تقوم باعلان ذلك للدول الموقعة والمشاركة بالطرق الديبلوماسية .
ويسرى مفعول الاتفاقية على الدولة المشاركة بعد ستة أشهر تلى تاريخ وصول التبليغ على أن لا يكون ذلك قبل تاريخ اجراء العمل بها كما حدد في المادة 12أ