مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 9
لا يجوز اعتبار أى مقتضى من هذه الاتفاقية بخلاف شروطها من شأنه أن ينشىء حقا فى دعوى ليس لها وجود ازاء القانون الذي تطبقه المحكمة الناظرة في النزاع لا تمنح هذه الاتفاقية للمدعين أى حق للتبعية غير الحق الممنوح بذلك القانون الاخير أو بالاتفاقية الدولية على الامتيازات والرهون البحرية اذا كانت قابلة للتطبيق .