المادة 8
(1) يجرى تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة يخفق عليها علم دولة متعاقدة
(2) يجوز حجز السفينة التي يخفق عليها علم دولة غير متعاقدة في احدى الدول المتعاقدة بالاستناد لدين من الديون المعينة في المادة الأولى أو لكل دين آخر يبرر الحجز بمقتضى قانون تلك الدول .
(3) على أنه يمكن لكل دولة متعاقدة أن ترفض كلا أو جزءا من مزايا هذه الاتفاقية تجاه كل دولة غير متعاقدة وتجاه كل شخص ليس له 6 يوم وضع الحجز اقامة عادية أو مؤسسة رئيسية في دولة متعاقدة •
(4) لا يغير ولا يمس أى مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية القانون الداخلى للدول المتعاقدة فيما يخص حجز سفينة في دائرة الدولة التي يخفق علمها بواسطة شخص توجد أقامته العادية أو مؤسسته الرئيسية في تلك الدولة .
(5) باستثناء المدعى الاصلى الذى يحتج بدين بحرى ترتب له على طريق الاحالة ، أو بمفعوله تنازل أو ما إلى ذلك يعتبر خلال تطبيق هذه الاتفاقية ، عند نفس الاقامة العادية أو نفس المؤسسة الرئيسية للدائن الاصلى