المادة 7
(1) تكون محاكم الدولة التي حصل فيها الحجز هي ذات اختصاص للبت في أساس الدعوى :
اذا كانت تلك المحاكم ذات اختصاص بموجب القانون الداخلى للدولة التي جرى فيها الحجز أو في الحالات التالية ، المعرفة بالتفصيل التالي :
أ اذا كان للمدعى اقامة عادية ، أو مركز مؤسسة في الدولة التي جرى فيها الحجز
ب - اذا كان الدين البحرى نفسه قد نشأ في الدولة المتعاقدة التي يتبعها مكان الحجز ج اذا كان الدين البحرى قد نشأ خلال السفر الذي حصل فيه الحجز د اذا كان الدين ناشئا عن اصطدام أو عن الظروف المشار اليها في المادة 13 من الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910.
ه اذا كان الدين ناشئا عن مساعدة أو انقاذ و . اذا كان الدين مضمونا برهن بحرى أو حيازي على الباخرة المحجوزة .
(2) اذا كانت المحكمة التي حصل حجز السفينة في دائرتها غير مختصة للفصل فى أساس الدعوى فان الضمان أو الكفالة المقدمين وفقا للمادة 5 للحصول على رفع الحجز ، يضمنان تنفيذ جميع الاحكام التي تصدر فيما بعد من المحكمة المختصة بالبت في الاساس أمام المحكمة التابعة لأية سلطة قضائية أخرى لمكان الحجز فتحدد الاجل الذي يجب على المدعى أن يقدم خلاله دعواه لدى المحكمة المختصة .
(3) اذا تضمنت اتفاقية الاطراف شرطا بتعيين الاختصاص الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية لدائرة قضائية أخرى أو شرطا تحكيميا يجوز للمحكمة تحديد أجل للحاجز يقيم خلاله دعواه في الاساس .
(4) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، اذا لم يجر تقديم الدعوى في الاجل المحدد ، فيمكن للمدعى أن يطلب رفع الحجز أو تحرير الضمان المقدم لا تنطبق هذه المادة على الحالات المذكورة في مقتضيات الاتفاقية الخاصة بملاحة نهر الرين المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1868 والتي وقعت مراجعتها .