مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 6
ان جميع الخلافات المتعلقة بمسؤولية المدعى عن الاضرار المسببة من جراء حجز سفينة أو عن نفقات الضمان أو الكفالة المقدمة بقصد التحرر أو التجنب من الحجز تفصل حسب قانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز .
تسرى قواعد الاجراءات المتعلقة بحجز سفينة وبالحصول على الاذن المشار اليه في المادة 4- وبجميع الحوادث الطارئة التي يقضيها الحجز ، وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز .