المادة 5
تمنح المحكمة أو أية سلطة قضائية مختصة أخرى تنتمي اليها السفينة المحجوزة ، رفع الحجز عندما يقدم ضمان أو تأمين كافيان ، باستثناء الحالة التى يجرى فيها الحجز لمقتضى ديون بحرية معينة في المادة الأولى أعلاه بعنوان الاحرف قر ، وفى ذلك الحال يحق للقاضي أن يعطى الاذن باستغلالها عندما يقوم هذا الاخير بتقديم الضمانات الكافية أو بأداء ايجار تسيير السفينة خلال مدة الحجز وفي حال عدم اتفاق الاطراف على مقدار الضمان أو التأمين تقوم المحكمة أو السلطة القضائية المختصة بتحديد نوعه | و مبلغه .
لا يمكن أن يؤول طلب رفع الحجز بسبب هذا الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية أو تنازل عن منفعة التحديد القانوني المسؤولية مالك الباخرة .