المادة 3
(1) يستطيع كل مدع ، بدون أن يمس بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 10 حجز السفينة المرهونة بالدين أو كل سفينة أخرى عائدة لمن كان ، حين نشوء الدين البحرى ، مالكا للسفينة المرهونة بذلك الدين وان كانت السفينة المحجوزة على أهبة الاقلاع ، على أنه لا يجوز حجز أية سفينة لمقتضى دين من الديون المشار اليها فى الفقرات قراوش من المادة الاولى باستثناء ذات السفينة الخاصة بالشكوى
(2) تعتبر السفن لمالك واحد عندما تكون حصصها في ملكية عائدة لنفس الشخص أو الاشخاص . 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384
(3) لا يجوز حجز سفينة ولا اعطاء ضمان أو كفالة أكثر من مرة واحدة في دائرة قضائية أو أكثر من دوائر الدول المتعاقدة لضمان نفس الدين ولطلب ذات المدعى ، واذا حجزت سفينة في دائرة من تلك الدوائر القضائية وقدم بهذا الشأن ضمان أو كفالة سواء رفع الحجز أو لتجنبه وكل حجز يصدر فيما بعد على السفينة أو على سفينة أخرى عائدة لنفس المالك بطلب من المدعى ولنفس الدين البحرى يجرى رفعه وتحررها المحكمة أو أية سلطة تابعة لتلك الدولة ، الا اذا أثبت المدعى تلبية لرغبة المحكمة أو السلطة القضائية المختصة ، بأن الضمان أو الكفالة قد رفعا نهائيا قبل اجراء الحجز التالى أو لوجود سبب جدى آخر يستوجب ابقاء الحجز
(4) في حالة استئجار سفينة مع تسليم التسيير البحرى عندما يكون المستأجر ملتزما وحده بدين بحرى مرتبط بهذه السفينة ، يستطيع المدعى حجز هذه السفينة أو أية سفينة أخرى عائدة للمستأجر ، مع الاحتفاظ بمقتضيات هذه الاتفاقية بيد أنه لا يجوز حجز باخرة أخرى عائدة للمالك بموجب ذلك الدين البحرى وتطبق الفقرة السابقة كذلك على جميع الحالات التي يكون فيها الشخص غير المالك ملتزما بدين بحرى