مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 2
لا يجوز حجز سفينة يخفق عليها علم احدى الدول المتعاقدة في دائرة دولة متعاقدة الا بالاستناد الى دين بحرى ولكن ، ليس في مقتضيات هذه الاتفاقية ما يجوز اعتباره كموسع أو محدد للحقوق والصلاحيات العائدة للدول والسلطات العمومية أو سلطات الموانىء بموجب قوانينها الداخلية وأنظمتها في حجز وتوقيف أو منع سفينة من الاقلاع في مناطقها البحرية