المادة 2
ينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية المشار اليها | السفينة بقصد استغلالها أو صيانتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية دولية التوحيد بعض قواعد الحجز الاحتفاظى على سفن البحر الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952
- ان الاطراف السامية المتعاقدة :
بعد ما تيقنت من ضرورة الاتفاق المشترك على تحديد بعض القواعد الموحدة المتعلقة بالحجز الاحتفاظي الذي يجرى على السفن البحرية ، فقد ارتأت ابرام اتفاقية بهذا الشأن واتفقت على ما يلى :