المادة 18
أ يستطيع كل طرف سام متعاقد ، حين المصادقة على الاشتراك ، أو في كل وقت لاحق أن يبلغ الحكومة البلجيكية كتابة ، بتطبيق هذه الاتفاقية على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقاتها الدولية ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك البلدان بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الاعلان الى وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية على أن لا يتم ذلك قبل تطبيق هذه الاتفاقية على هذا الطرف السامي المتعاقد .
ب ) يستطيع كل طرف سام متعاقد وقع على تصريح برسم الفقرة أ من هذه المادة أن يبلغ وزارة الخارجية البلجيكية في كل حين بأن ينهى تطبيق هذه الاتفاقية على البلاد المذكورة، فيسرى مفعول هذا الفسخ من مدة السنة المنصوص عليها في