مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 17
يحق لكل من الاطراف السامية المتعاقدة الانسحاب في أي وقت كان من هذه الاتفاقية بعد اجراء العمل بها ولا ينتج ذلك الانسحاب مفعوله الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وصول الاعلان بالانسحاب الى الحكومة البلجيكية التي تخبر الاطراف المتعاقدة الأخرى على الطريق الدبلوماسي