مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 16
يجوز لكل طرف سام متعاقد عند انقضاء أجل ثلاث سنوات تلى نفاذ هذه الاتفاقية عليه أن يطلب عقد مؤتمر يكلف بالفصل في جميع المقترحات الرامية لاعادة النظر في الاتفاقية .
ويقوم كل طرف سام متعاقد يرغب في ممارسة هذا الحق باعلام الحكومة البلجيكية التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر في غضون ستة أشهر .. 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384