مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 15
يجوز لكل دولة غير ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية المشاركة في هذه الاتفاقية . يجرى تبليغ المشاركات لوزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بإعلام جميع الدول الموقعة والمشاركة على الطريق الدبلوماسي .
ويسرى مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدول المشاركة بعد ستة أشهر من تاريخ استلام اعلان على أن لا يكون هذا السريان سابقا لبدء التنفيذ المحدد في المادة 14أ