مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 14
أ ) يسرى مفعول هذه الاتفاقية بين الدولتين الاوليين اللتين تكونان قد صادقتا عليها وذلك بعد ستة أشهر تلى تاريخ ايداع وثيقة المصادقة الثانية .
ب ) ويسرى مفعول الاتفاقية بعد ستة أشهر على تاريخ ايداع وثيقة المصادقة لكل دولة موقعة على مصادقتها بعد الايداع الثاني