مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 11
تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة برفع جميع الخلافات التي عسى أن تحدث من جراء تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية الى التحكيم دون الاخلال بالتزامات الاطراف السامية التي اتفقت على عرض نزاعاتها على محكمة العدل الدولية .