مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة 10
يحق للأطراف السامية المتعاقدة حين توقيع ايداع المصادقات أو على اثر مشاركتهم في الاتفاقية أن تحتفظ بما يلى :
للجمهورية الجزائرية 285
أ ) حق عدم تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية في الحجز الجارى على سفينة بناء على ديون بحرية منصوص عليها في الفقرتين قر من المادة الاولى وبتطبيق قانونهم الوطني على ذلك الحجز .
ب ) حق عدم تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 3 في الحجز الجاري في بلادهم بناء على الديون المشار اليها في